قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية مرسوم 143 لعام 1970 المادة 10

مادة 10 من قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية ـ مرسوم 143/1970

يجوز للجمعيات العامة أن تؤسس فيما بينها اتحاداً تعاونياً زراعياً فرعياً على مستوى المحافظة يحدد النظام الأساسي أهدافه وطريقة تأسيسه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *