قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية مرسوم 143 لعام 1970 المادة 12

مادة 12 من قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية ـ مرسوم 143/1970

آ ـ يكون لكل منظمة تعاونية نظام داخلي تحدد فيه أغراضها ومنطقة عملها وشروط قبول الأعضاء فيها وحقوقهم وواجباتهم وشروط فصلهم وانسحابهم وتصفية حقوقهم وكيفية الاكتتاب برأس المال وتحديد قيمة السهم الواحد وكل ما يتعلق بإدارة المنظمة التعاونية وعلاقتها مع الغير، كما يحدد النظام الداخلي المؤهلات والشروط الواجب توفرها في رئيس وأعضاء مجالس الإدارة، وكذلك قواعد قبول من تحتاج إليهم المنظمة التعاونية، واختصاصات الجمعية العمومية وقواعد دعوتها ومواعيد اجتماعاتها وكيفية التصويب فيها والنصاب القانوني لصحة انعقادها واختصاصات مجلس الإدارة ولجنة التفتيش والمراقبة والمدير وقواعد الحل والتصفية والاندماج وما يتعلق بالشؤون المالية وتكوين الاحتياطي وتوزيع الأرباح وقواعد تملك وسائل الإنتاج وإدارتها وغير ذلك وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي والنظام الأساسي.
ب ـ يصدر النظام الداخلي للمنظمة التعاونية بقرار من الوزير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *