Call us now:
قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية مرسوم 143 لعام 1970 المادة 15
مادة 15 من قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية ـ مرسوم 143/1970
تتمتع المنظمات التعاونية المؤسسة وفقاً لهذا المرسوم التشريعي بالمزايا الآتية:ـ
أ ـ تعفى من جميع الرسوم المستحقة على العقود المتعلقة بتأسيسها أو بتعديل نظامها كما أن التصديق على التواقيع والنشر الخاصين بالعقود المذكورة يكونان بلا مقابل.
ب ـ تعفى من جميع الضرائب والرسوم المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلاً على جميع العقود والمحررات والأوراق والجرارات وسيارات العمل والحصادات والمواد وأجهزة النضح واللوازم التي تحتاجها في ممارسة نشاطها ويصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير كما تعفى من الضرائب والرسوم البلدية على اختلاف أنواعها.
جـ ـ تعفى من تقديم التأمين المؤقت و50% من التأمين النهائي في المناقصات والمزاودات التي تطرحها الحكومة والسلطات المحلية والمؤسسات العامة بشرط أن تكون التوريدات المطلوبة في دائرة أعمالها وتكون لها الأفضلية عند تساوي الشروط.
د ـ تمنح تخفيضاً قدره 5% على الأقل من أثمان جميع السلع المشتراة من سائر الجهات العامة وكذلك من قيمة الخدمات التي تؤديها هذه الجهات على أن لا تقل عن سعر التكلفة.
هـ ـ تمنح تخفيضاً قدره 25% على الأقل من أجور نقل العدد والآلات والمواد والمنتجات العائدة لها والمنقولة على السكك الحديدية والوسائل العائدة للجهات العامة.
و ـ تعفى جميع المحررات وعقود المقاولة والرهن والحلول والتنازل والشطب وقوائم القيد وتجديداتها والشهادات العقارية والاطلاعات والكشوف بجميع ألوانها المتعلقة بالقروض التي تقدمها المصارف والشركات والهيئات للمنظمات التعاونية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي ومن جميع الرسوم المقررة على التسجيل، وتعفى جميع عقود البيع والشراء والرهن التي تصدر عنها من كافة الرسوم التي تتعلق بعمليات التسجيل العقاري، كما تعفى العقارات التي تملكها المنظمة التعاونية من ضريبة ريع العقارات والعرصات حتى تاريخ تسجيل هذه العقارات بأسماء أعضائها.
ز ـ يسمح بإجراء معاملات الرهن لدى المصرف الزراعي التعاوني على العقارات التي على صحائفها إشارة الوقف والعائدة ملكيتها للمنظمات التعاونية أو أعضائها أو الاتحادات مع بقاء نوعها الشرعي على الوجه الوارد في صحائف السجل العقاري دون أي تبديل.