قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية مرسوم 143 لعام 1970 المادة 19

مادة 19 من قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية ـ مرسوم 143/1970

يجوز للوزير وقف تنفيذ أي قرار تصدره الجمعية العمومية للمنظمات التعاونية أو مجالس إدارتها إذا كان مخالفاً لأحكام نظامها الداخلي أو النظام الأساسي أو أحكام هذا المرسوم التشريعي وعلى مجلس الإدارة تدارك هذه المخالفة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إشعاره بذلك تحت طائلة قيام الوزارة بهذا الإجراء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *