قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية مرسوم 143 لعام 1970 المادة 21

مادة 21 من قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية ـ مرسوم 143/1970

يصدر بمرسوم بناء على اقتراح اللجنة الاقتصادية النظام الأساسي للتعاون الزراعي المستند إلى أحكام هذا المرسوم التشريعي ويتضمن هذا النظام الأهداف والمبادئ التعاونية في القطاع الزراعي، كما يتضمن أصول تأسيس المنظمات التعاونية وشهرها وقواعد حلها وانقضائها وتصفيتها وتنظيم حساباتها وعلاقتها فيما بينها وعلاقاتها مع الوزارة والجهات الإدارية وكيفية إصدار وتعديل الأنظمة الداخلية وطرق مشاركة المنظمة التعاونية في مناقشة خطط الدولة وسياستها العامة في القطاع التعاوني وغير ذلك مما يتعلق بإدارة هذا القطاع وممارسة نشاطه وتعيين مديري المنظمات التعاونية والشروط الواجب توافرها بهم وواجبات وحقوق الأعضاء وشروط عضويتهم والشروط والمؤهلات الواجب توافرها في كل من رئيس وأعضاء مجالس إدارة المنظمات التعاونية وأسس تمويلها وقواعد الأقراض وتحسين شؤون مناطق عملها وغير ذلك من الأمور المنظمة لها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *