قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية مرسوم 143 لعام 1970 المادة 23

مادة 23 من قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية ـ مرسوم 143/1970

أ ـ يضاف إلى الاحتياطي القانوني للجمعية التعاونية على النسبة الواردة في الفقرة (أ) من المادة السابقة ما يلي:ـ
ـ1 الإعانات والهبات التي يوافق رئيس مجلس الوزراء على قبولها.
ـ2 ما قد يفرض من رسوم العضوية.
ـ3 ما يسقط الحق في المطالبة به من الربح العائد وقيمة الأسهم وفقاً لأحكام المادة 24 من هذا المرسوم التشريعي.
ب ـ إذا لحقت بالجمعية خسائر ترتب عليها عجز في رأس المال لا يجوز توزيع أي ربح في السنوات التالية إلا بعد تغطية هذا العجز.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *