قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية مرسوم 143 لعام 1970 المادة 24

مادة 24 من قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية ـ مرسوم 143/1970

يسقط حق أعضاء الجمعيات التعاونية بالمطالبة به من الربح العائد وقيمة الأسهم بعد مضي خمس سنوات على زوال العضوية لأي سبب كان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *