قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية مرسوم 143 لعام 1970 المادة 28

مادة 28 من قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية ـ مرسوم 143/1970

الجمعية العمومية هي أعلى سلطة في المنظمة التعاونية وقراراتها ملزمة لكل من رئيسها ومجلس إدارتها ومديرها وجميع أعضائها ومختلف اللجان والعاملين فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *