Call us now:
قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية مرسوم 143 لعام 1970 المادة 29
مادة 29 من قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية ـ مرسوم 143/1970
تكون المبالغ المستحقة للجمعيات التعاونية قبل أعضائها نتيجة تعاملهم معها في حدود الأغراض المبينة في هذا المرسوم التشريعي أو في النظام الأساسي أو في نظامها الداخلي مضمونة بحق امتياز عام على أموالهم يأتي في الترتيب مع الامتياز المقرر في القانون المدني للمبالغ المصروفة في البذور والسماد والآلات الزراعية ويجوز تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري من قبل مدراء المالية في المحافظات والمناطق وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة فيما يتعلق بالأموال العائدة للدولة أو الجمعيات التعاونية ومن قبل مدراء المصارف الزراعية وفق أحكام قانون المصرف الزراعي التعاوني وأنظمته الخاصة فيما يتعلق بأموال المصرف الزراعي التعاوني وذلك كله بناء على طلب الجمعية التعاونية أو مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالمحافظة.