نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 10

مادة 10 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

على المكلفين أن يستصحبوا معهم عند مثولهم أمام لجان الفحص الابتدائي جميع الوثائق والمستندات اللازمة لإثبات مدعياتهم أو يبعثوا بها بواسطة أقاربهم مرفقة بأعذارهم الشخصية المشروعة عند تعذر حضورهم بالذات.
أما المعلومات التي يعطيها عنهم مخاتير أحيائهم أو قراهم فتدون وتوقع من قبل هؤلاء المخاتير.
إن إعطاء المعلومات بالواسطة لا يعفي المتخلف من تطبيق أحكام الفقرة (أ) من المادة (56) من المرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ 5/10/1953 بحقه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *