Call us now:
نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 14
مادة 14 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
يترتب على رئيس شعبة التجنيد أن يهيئ قبل حلول موعد الفحص النهائي المحدد بالمادة (16) من هذا المرسوم الإعلانات المتضمنة تعيين أماكن وأوقات الفحص النهائي وفق المنهاج المقرر ويقوم بتوزيعها على مخاتير القرى والأحياء لإلصاقها من قبلهم في أماكن بارزة كما ويعلم المكلفين المؤجلين من الأعوام السابقة بكتب خاصة يبلغهم إياها أو لذويهم بواسطة مخاتير القرى والأحياء مباشرة.