Call us now:
نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 15
مادة 15 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
تتولى إجراء الفحص النهائي لجنة تسمى لجنة الفحص النهائي. تتألف في مركز كل شعبة برئاسة أكبر موظف إداري وعضوية كل من رئيس شعبة التجنيد ومعاونه وأحد أعضاء المجلس الإداري أو البلدي الذي ينتخبه رئيس اللجنة.
في حالة تعذر حضور رئيس اللجنة بالذات يترأسها موظف إداري ينتخب من قبله على أن يكون أعلى مرتبة من رئيس الشعبة . ويحضر ضابط الأحوال المدنية ومختار المحلة أو القرية اجتماعات هذه اللجنة لتزويدها بالمعلومات اللازمة عن أحوال المكلف دون أن يكون لهما رأي.