Call us now:
نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 16
مادة 16 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
يشرع بإجراء الفحص النهائي اعتباراً من العشرين من شهر تموز من كل عام وينتهي في العشرين من أيلول من العام نفسه.
مادة 16 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
يشرع بإجراء الفحص النهائي اعتباراً من العشرين من شهر تموز من كل عام وينتهي في العشرين من أيلول من العام نفسه.