نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 16

مادة 16 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

يشرع بإجراء الفحص النهائي اعتباراً من العشرين من شهر تموز من كل عام وينتهي في العشرين من أيلول من العام نفسه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *