نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 17

مادة 17 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

عند حضور المدعوين إلى الفحص النهائي في اليوم المعين في المنهاج المقرر تتلى الأسماء علناً وتستعرضهم لجنة الفحص النهائي الواحد تلو الآخر وتطلب من كل منهم دفتر خدمة العلم وهويته المدنية لمطابقتها على نتائج الفحص الابتدائي وتسأل المكلف عما إذا كان قد طرأ تبدل ما على أحواله وتسجيل مدعياته في سجل التجنيد الأساسي ومن ثم تتحقق من صحتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *