Call us now:
نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 18
مادة 18 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
بعد استكمال التدابير الواردة في المادة السابقة يتولى طبيبان عسكريان أو طبيب عسكري وآخر مدني (عند تعذر وجود طبيبين عسكريين) وبحضور لجنة الفحص النهائي معاينة المكلفين لتحديد لياقة كل منهم للخدمة الإلزامية وفقاً للشروط الصحية المنصوص عليها في نظام اللياقة البدنية.
تدرج نتائج هذا الفحص في دفتر خدمة العلم وفي الحقل المخصص للفحوص الطبية من سجل التجنيد الأساسي حذاء اسم كل منهم وتوقع من قبل الأطباء الفاحصين مع ذكر أسباب العفو أو التأجيل أو الخدمة غير المسلحة. والمادة المستند إليها في ذلك.