نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 20

مادة 20 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

أ- يترتب على المدعوين للفحص النهائي الساكنين في قرية أو حي غير تابع لشعبة تجنيدهم الأصلية أن يراجعوا لجنة الفحص النهائي العائدة إلى الشعبة القريبة من محل إقامتهم لإجراء فحصهم، يرسل رئيس هذه الشعبة نتائج هذا الفحص إلى رئيس شعبة التجنيد التي ينتسب إليها المكلف ويطلب منه مطابقة أعمارهم على سجلات النفوس وعلى المعلومات التي يأخذها من المخاتير.
لا يعتبر هؤلاء المكلفون متخلفين بسبب عدم انتهاء التحقيق والبت بأمرهم أو بعدم مراجعتهم شعبتهم الأصلية إذا ثبتت مراجعتهم لإحدى شعب التجنيد خلال مدة الفحص.
ب- تدمج قيود المكلفين المفحوصين في غير شعبهم في سجلات تجنيد الشعبة التي جرى فحصهم وتسجيلهم فيها بصورة نهائية ويضافون إلى لوائح وجبتها ويرقن قيدهم من سجلات شعبتهم السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *