Call us now:
نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 25
مادة 25 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
تتألف لجنة تقدير الأعمار المنصوص عليها في المادة السابقة من المرسوم التشريعي رقم 115 المؤرخ في 5/10/1953 من رئيس شعبة التجنيد وضابط الأحوال المدنية أو من يقوم مقامه وطبيبين عسكريين أو أحدهما عسكري وآخر مدني تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيس شعبة التجنيد بناء على طلب لجنة الفحص الابتدائي أو النهائي.
يرأس هذه اللجنة أرفع أعضائها مرتبة.