نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 26

مادة 26 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

تقوم لجنة تقدير الأعمار بالأعمال التالية:ـ
أ- تقدير أعمار المكتومين.
ب- تقدير أعمار المشتبه بعدم انطباق مظاهرهم الجسمية على أعمارهم المسجلة.
ج- إلغاء التصحيحات الواقعة على قيود السوريين المسجلين بالطريقة المشار إليها في الفقرة ( د ) من المادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ 5/10/1953 وتحديد تاريخ ولادة هؤلاء وذلك أما بإبقائهم على تاريخ ولادتهم قبل التصحيح أو بتقدير أعمارهم تبعاً لمظاهرهم الجسمية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *