Call us now:
نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 27
مادة 27 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
تنظم لجنة تقدير الأعمار محضراً على ثلاث نسخ بالقرارات التي تتخذها وترسلها بواسطة رئيس الشعبة إلى دائرة التجنيد العامة للتصديق عليها من قبل مدير ورئيس أطباء هذه الدائرة. تعمل دائرة التجنيد العامة على إعادة نسختين من هذه المحاضر بعد تصديقها إلى شعبة التجنيد المختصة بنسخة وترسل الثانية إلى النيابة العامة لإقامة دعوى التصحيح أو الإلغاء.