نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 29

مادة 34 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

على كل من يدعي الإعالة أو من ينوب عنه أن يقدم ادعاءه خلال مدة الفحصين الابتدائي والنهائي أو أثناءهما وعليه أن يثبت ذلك الإدعاء قبل سوقه وإذا لم يتمكن من ذلك لعذر شرعي فيقبل منه الإثبات بعد السوق ويسرح ولو كان متخلفاً، على أن يعاد سوقه لإتمام مدة الخدمة المترتبة عليه عند زوال معذرته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *