Call us now:
نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 33
مادة 30 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
يعتبر المكلف المؤجلة خدمته بسبب الدراسة جاهزاً للسوق في إحدى الحالات التالية:ـ
أ- إذا أتم الدراسة.
ب- إذا لم يكمل دراسته حتى نهاية العام الدراسي الذي يتم فيه سن الحادية والعشرين للتحصيل المتوسط وسن الخامسة والعشرين للتحصيل الثانوي أو الثانية والثلاثين للتحصيل العالي.
ج- إذا انقطع عن مدرسته بدون عذر شرعي ولم يثبت عودته لها أو تسجيله في مدرسة أخرى نظامية ومواظبته على الدراسة فيها خلال خمسة وأربعون يوماً اعتباراً من تاريخ انقطاعه من مدرسته ولا يدخل في حساب هذه المدة أيام العطل الرسمية للمدارس.
د- إذا تغيب عن مدرسته مدة تتجاوز الخمسة وأربعين يوماً بدون عذر شرعي سواء أكان التغيب متواصلاً أم متقطعاً خلال العام الدراسي. أما إذا كان التغيب ناجماً عن المرض فعلية أن يحصل على تقرير طبي من أطباء التجنيد المختصين أو المكلفين بهذه المدة أو من لجان طبية عسكرية ذات صلاحية.