نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 35

مادة 32 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

يشترط في المعيل أن لا يكون دون الثامنة عشرة من العمر أو طالباً في إحدى المدارس أو مجنداً أو سجيناً أو مجهول الإقامة أو مغترباً أو عاجزاً عن الكسب وأن تكون موارد المعيل على مختلف أنواعها كافية للانفاق على جميع من كان يعيلهم عادة بالإضافة إلى أقارب المكلف الذي يعود إليه أمر إعالتهم بحسب الجدول المدرج في المادة (31) السابقة.
لا يكلف أفراد الجيش بالإعالة لغير زوجاتهم وأولادهم فقط.
تجري التحقيقات المؤدية لإثبات الإعالة وفق تعليمات تضعها دائرة التجنيد العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *