Call us now:
نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 36
مادة 36 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
يجوز لرئاسة الأركان العامة وفق تعليمات تصدر عنها قبول البدل النقدي المحدد بـ 600 ليرة سورية من المكلفين الآتي ذكرهم:ـ
أ- حاملي الشهادة الابتدائية، وغير المسلحين أو المسلحين فئة (ب) من حاملي شهادة الدراسة المتوسطة.
ب- الذين لا يحملون أية شهادة دراسية معطاة من الحكومة السورية أومن إحدى الحكومات العربية أو الأجنبية أو من المدارس الخاصة المعترف بها من قبل هذه الحكومات.
ج- حملة إحدى شهادات الدراسة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية الذين أجلت خدمتهم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متوالية لعوامل صحية أو لسبب الإعالة.