Call us now:
نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 38
مادة 38 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
لا يقبل البدل النقدي عادياً كان أم مضاعفاً من المكلفين المشمولين بأحكام المادة (36) من هذا المرسوم خلال مدة العشرة أيام التي تسبق تاريخ السوق المحدد لهم، أما بعد السوق فيقبل البدل النقدي وفقاً لتعليمات تصدرها رئاسة الأركان العامة.