نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 40

مادة 40 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

أ- يجري مبدئياً سوق المكلفين كل سنة بحسب تسلسل أرقام الاقتراع في المواعيد التالية حسب منهاج تضعه دائرة التجنيد العامة.
أولاً- القرعة الأولى اعتباراً من أول كانون الثاني.
ثانياً – القرعة الثانية اعتباراً من أول نيسان.
ثالثاً – القرعة الثالثة اعتباراً من أول تموز.
رابعاً – القرعة الرابعة اعتباراً من أول تشرين الأول.
ب- أما المقرر سوقهم إلى مدارس الاحتياط فيحدد تاريخ سوقهم بأوامر تصدر عن رئاسة الأركان العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *