نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 41

مادة 41 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

تحدد وزارة الدفاع الوطني كل عام عدد المطلوب سوقهم من المكلفين بناء على طلب من رئاسة الأركان العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *