Call us now:
نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 41
مادة 41 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
تحدد وزارة الدفاع الوطني كل عام عدد المطلوب سوقهم من المكلفين بناء على طلب من رئاسة الأركان العامة.
مادة 41 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
تحدد وزارة الدفاع الوطني كل عام عدد المطلوب سوقهم من المكلفين بناء على طلب من رئاسة الأركان العامة.