نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 42

مادة 42 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

على رؤساء دوائر تجنيد المناطق ورؤساء شعب التجنيد أن يتخذوا التدابير اللازمة لسوق المكلفين حسب تعليمات وزارة الدفاع الوطني بما أمكن من السرعة إلى المراكز التي تحددها رئاسة الأركان العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *