Call us now:
نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 45
مادة 45 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
يجري سوق المكلفين في اليوم المحدد بعد أن يتأكد رئيس شعبة التجنيد من أوضاعهم وحيازتهم جميع الوثائق اللازمة لسوقهم ويسجل جهة وتاريخ السوق في دفاتر خدمة العلم وفي سجل التجنيد الأساسي.
أما المكلفون الذين يثبت مرضهم أو نقاهتهم من عملية جراحية كبرى خلال مهلة السوق فيؤجل سوقهم إلى القرعة التالية