Call us now:
نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 46
مادة 46 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
يعتبر متخلفاً عن السوق كل مكلف دعي للسوق ولم يلب الدعوة خلال المهل المحددة فيما يلي:ـ
ـ1 سبعة أيام للمكلفين المقرر سوقهم إلى مدارس الاحتياط.
ـ وذلك اعتباراً من تاريخ السوق المحدد بشعبة تجنيده إذا كان موجوداً داخل البلاد السورية.