نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 47

مادة 47 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

يسجل رؤساء شعب التجنيد إشارة التخلف عن الفحصين والسوق بالحبر الأحمر في حقل الملاحظات من سجل التجنيد الأساسي حذاء أسماء المكلفين المتخلفين وذلك في صباح اليوم التالي لانتهاء المدد القانونية.
وفي حال إثبات المكلف معذرته المشروعة التي حالت دون تلبية الدعوة ضمن المدد المحددة ترفع عنه عقوبة التخلف بأمر من دائرة التجنيد العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *