Call us now:
نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 49
مادة 49 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
يلاحق رؤساء الشعب بواسطة سلطات الأمن كل متخلف عن السوق ليقبض عليه أينما وجد ويساق فوراً لأداء الخدمة الإلزامية المترتبة عليه.