Call us now:
نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 50
مادة 50 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
يساق المكلفون بصورة تدفع عنهم المشقة وعند الانتهاء من كل مرحلة يؤمن لهم مبيتهم في محلات مناسبة وتقدم لهم المعونة اللازمة عند الحاجة.
تقع على عاتق المكلفين نفقات نقلهم وسفرهم من محلات إقامتهم حتى مركز شعبة تجنيدهم.