نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 51

مادة 51 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

تعلم دائرة التجنيد العامة وزارة الخارجية عن طريق التسلسل في مطلع كل عام بالمواليد الذين سيدخلون سن التكليف. وتقوم هذه الوزارة بتعميم هذا الإعلان على جميع الهيئات السياسية والقنصلية السورية أو من يمثلها في البلدان الأجنبية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *