Call us now:
نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 53
مادة 53 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
أ- تجري الفحوص الطبية من قبل طبيبين معترف بهما بعتمدهما رئيس البعثة السياسية أو القنصلية.
ب- يعتبر جميع المكلفين الموجودين خارج البلاد السورية صالحين للخدمة ما لم يثبتوا عدم أهليتهم الصحية لدى مركز البعثة السياسية أو القنصلية وذلك بتقديمهم طلباً يثبتون فيه مرضهم الذي يمنعهم من الخدمة. وفي هذه الحالة يجري فحصهم من قبل اللجنة الطبية المنوه بها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة على نفقتهم إلا في حالات استثنائية يعود تقديرها لرئيس البعثة بحيث تدفع أجور اللجنة من قبل البعثة على حساب وزارة الدفاع الوطني حسب الأصول.
عند عدم تمكن المكلف من المثول أمام رئيس البعثة لأسباب مرضية يكتفي بتقرير من الطبيب المداوي مصدق من رئيس الهيئة الصحية الرسمية في منطقة إقامة المكلف.