Call us now:
نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 55
مادة 55 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
ترسل صورة مصدقة عن نتائج الفحوص الابتدائية والنهائية والطبية إذا وجدت، إلى دائرة التجنيد العامة عن طريق التسلسل مرفقة بصورة فوتوغرافية واحدة من قياس 4×4 لتثبيتها من قبل شعبة التجنيد المختصة في سجلها الأساسي.