نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 55

مادة 55 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

ترسل صورة مصدقة عن نتائج الفحوص الابتدائية والنهائية والطبية إذا وجدت، إلى دائرة التجنيد العامة عن طريق التسلسل مرفقة بصورة فوتوغرافية واحدة من قياس 4×4 لتثبيتها من قبل شعبة التجنيد المختصة في سجلها الأساسي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *