Call us now:
نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 59
مادة 59 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
يقبل البدل النقدي من المكلفين الموجودين خارج البلاد السورية بعد انتهاء فحصهم النهائي ضمن الشروط المحددة في الفصل السادس من الباب الأول من هذا المرسوم ويتبع بقبضه الأصول المالية السارية المفعول.
يعطى المكلف إيصالاً رسمياً بالمبلغ المقبوض، ترسل نسخة منه إلى دائرة التجنيد العامة عن طريق التسلسل.