نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 61

مادة 61 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

يبلغ المكلفون الذين غادروا البلاد دون كفالة الدعوة للسوق من قبل وزارة الدفاع عن طريق وزارة الخارجية، أما الذين غادروا البلاد بموافقة مديرية التجنيد العامة وفقاً لأحكام قانون خدمة العلم فيتم تبليغهم الدعوة للسوق بواسطة كفلائهم. ويجري السوق وفقاً لأحكام الفصل السابع من الباب الأول من هذا المرسوم وتكون نفقات السفر والنقل من محلات إقامة المكلفين إلى مراكز السوق المحددة من قبل وزارة الحربية على عاتقهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *