Call us now:
نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 67
مادة 67 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
يجري الفحص السنوي على ضباط الاحتياط وفق الأحكام المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الأول من هذا المرسوم خلال مدة الفحص النهائي بقرار من وزير الدفاع الوطني، ويراعى في ذلك ما يأتي:ـ
أ- تهيئ جميع شعب التجنيد الجداول اللازمة حسب النموذج المعطى من قبل دائرة التجنيد العامة الذي يحتوي على أسماء ورتب وهويات ضباط الاحتياط ويبلغ كل منهم لزوم حضوره إلى شعبة التجنيد المنتمي إليها في الوقت المحدد في مذكرة التبليغ.
ب- أما الذين لم تتمكن شعب التجنيد من تبليغهم فتعلن أسماؤهم بوسائل النشر المناسبة وتتحرى عن أسباب عدم حضور المتخلفين منهم.
ج- يطبق على ضباط الاحتياط المقيمين في البلاد الأجنبية أحكام الفصل الثامن من الباب الأول من هذا المرسوم.