نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 68

مادة 68 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

على ضباط الاحتياط الذين يتركون محلاتهم ويسافرون إلى محلات أخرى داخل سورية مدة لا تزيد على الشهر الواحد أن يخبروا شعب تجنيدهم بعناوييهم ومحلات سكنهم الجديدة خلال مدة لا تزيد على الشهرين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *