Call us now:
نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 69
مادة 69 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
يجري الفحص الطبي على ضباط الاحتياط من قبل اللجنة الطبية للفحص النهائي عند دعوتهم ويسجل قرار اللجنة على دفتر الخدمة وسجل الاحتياط الأساسي في الحقول المعدة لذلك.