نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 69

مادة 69 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

يجري الفحص الطبي على ضباط الاحتياط من قبل اللجنة الطبية للفحص النهائي عند دعوتهم ويسجل قرار اللجنة على دفتر الخدمة وسجل الاحتياط الأساسي في الحقول المعدة لذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *