نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 73

مادة 73 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

يحدد تاريخ ابتداء الدورة لكل سنة ومدتها وعدد الضباط المطلوب دعوتهم إليها مع ذكر صفوفهم ورتبهم بقرار وزاري بناء اقتراح رئاسة الأركان العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *