نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 74

مادة 74 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

يجري تبليغ ضباط الاحتياط الدعوة لهذه الدورات التدريبية كما يلي:ـ
أ- تقوم شعبة التجنيد المختصة بإرسال كتب أو مذكرات أو جداول أو برقيات مختصرة باسم الاحتياطي يذكر فيها تاريخ بدء الدورة والمهلة المحددة للالتحاق بشعبة تجنيده تبلغ بواسطة أحد رجال الضابطة العدلية المدنية أو العسكرية أو من يكلف رسمياً للقيام بهذه المهمة، إلى الاحتياطي نفسه أن وجد أو أي شخص مقيم في العنوان المسجل في شعبة تجنيده ويدل ظاهره أنه بلغ الثامنة عشرة من عمره أو إلى مكان عمله.
وفي حال عدم وجود أحد في العنوان المشار إليه أو رفض أحد المقيمين فيه التبليغ فيتم تبليغ الاحتياطي المدعو بلصق ورقة التبليغ على الباب بحضور المختار وينظم ضبط بذلك من قبل الشخص القائم بالتبليغ حسب الأصول.
ب- إذا رغب الاحتياطي بمغادرة الأراضي السورية إلى بلد آخر بموجب جواز سفر رسمي أو إلى بلد لا يحتاج السفر إليه لمثل هذا الجواز فعليه أن يراجع شعبة تجنيده قبل سفره وأن يشعرها بذلك بموجب تصريح موقع من قبله ويحفظ لدى الشعبة، وعليه بعد سفره أن يرسل بواسطة البريد المضمون إلى شعبة تجنيده سند إقامة يوضح فيه عنوانه الكامل صادر عن السفارة السورية في حال وجودها أو من السلطات المحلية في حال عدم وجود سفارة سورية وذلك خلال مدة شهرين من تاريخ مراجعته لشعبة تجنيده وتوقيعه التصريح المشار إليه.
جـ- إذا كان الاحتياطي المدعو خارج البلاد وكان سفره بمعرفة السلطات المختصة وموافقة شعبة التجنيد المختصة فيتم تبليغه الدعوة إلى العنوان المعطى من قبله أو الموجود فيه بمعرفة البعثة الدبلوماسية الموجودة هناك أو من يحل محلها عن طريق وزارة الخارجية على أن يلتحق ببلده خلال مدة شهر اعتباراً من اليوم الذي يلي تبليغه أمر الدعوة ومن ثم عليه مراجعة شعبة تجنيده خلال خمسة أيام من تاريخ دخوله البلاد.
أما إذا كان سفره بدون موافقة شعبة التجنيد المختصة فيتم تبليغه الدعوة وفقاً للأصول والأحكام الواردة في الفقرة /أ/ أعلاه.
د- يتوجب على الاحتياطي تجديد سند الإقامة المشار إليه في الفقرة /ب/ السابقة سنوياً وإرساله إلى شعبة تجنيده بالبريد المضمون تأكيداً على استمرار إقامته وبقائه في العنوان السابق وإلا يعتبر الاحتياطي أنه عاد إلى البلاد اعتباراً من تاريخ انقضاء مدة السنة ويطبق عليه بشأن الدعوة للخدمة الاحتياطية ما يطبق على المقيم في الوطن.
هـ- في حال تبديل الاحتياطي الموجود خارج البلاد عنوانه أو مكان إقامته المذكورين في سند إقامة المرسل من قبله وفقاً لأحكام الفقرتين (د ـ ب) وجب عليه إرسال سند إقامة بالعنوان الجديد خلال مدة شهرين من تاريخ تبديل مكان الإقامة ويجدد كل سنة وفقاً للأحكام الواردة في الفقرتين ( د ـ ب) المذكورين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *