نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 75

مادة 75 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

إذا نقص عدد المطلوب دعوتهم عن مجموع ضباط الاحتياط حسب الرتبة وصنف السلاح يدعى الأصغر فالأصغر سناً في كل رتبة أو صنف، على أن يدعى المؤجلون إلى الدورات القادمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *