نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 76

مادة 76 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

تشمل هذه الدعوة جميع أقسام الاحتياط الثلاثة وذلك بحسب الحاجة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *