نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 78

مادة 78 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

تطبق على صف الضباط الاحتياط أحكام مواد الفصول الأول والثاني والثالث والرابع الواردة في الباب الثاني من هذا المرسوم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *