نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 92

مادة 92 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه على أن يلغى من تاريخ نفاذه المرسوم رقم 874 تاريخ 12/4/1948 والمرسوم رقم 746 تاريخ 24/10/1953 والمرسوم رقم 1320 تاريخ 9/6/1948.
دمشق في 2/1/1955.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *