نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 2

مادة 2 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

العاهات والأمراض غير الوارد ذكرها في هذا المرسوم:ـ
يجوز بقرار من المجلس الطبي العسكري تحديد فئة المدعوين المصابين بالعاهات أو الأمراض غير الوارد ذكرها في هذا المرسوم كما يجوز له إعفاء المصاب بعلتين أو أكثر كل منهما تستوجب اعتباره لائق للخدمات الثابتة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *