نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 3

مادة 3 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

الطول:ـ
أ ـ يؤخذ للخدمات الميدانية المدعوون الذين لا يقل طولهم عن الـ 150 سم.
ب ـ يؤخذ للخدمات الثابتة المدعوون الذين يقل طولهم عن الـ 150 ولا يقل عن 140 سم.
ج ـ يعفى من الخدمة المدعوون الذين يقل طولهم عن 140 سم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *