نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 5

مادة 5 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

عدم اكتمال النمو الطبيعي:ـ
يؤجل المصاب بعدم اكتمال النمو الطبيعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *