Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 15
مادة 15 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
تلين العظام أو تخلخلها:ـ
يعفى المصاب بـ “تلين العظام وتخلخلها المرضي”.
مادة 15 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
تلين العظام أو تخلخلها:ـ
يعفى المصاب بـ “تلين العظام وتخلخلها المرضي”.