نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 15

مادة 15 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

تلين العظام أو تخلخلها:ـ
يعفى المصاب بـ “تلين العظام وتخلخلها المرضي”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *